المحقق البحراني
203
الحدائق الناضرة
عليه السلام : الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إن الله يقول ( فأنكحوهن بإذن أهلهن ) وما رواه في الكافي ( 1 ) عن فضل بن عبد الملك ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن مولاها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو زنا ) وفي رواية الوليد بن صبيح ( 2 ) ( عن الصادق عليه السلام : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ) ( 3 ) وفي رواية سيف بن عميره ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع إلا بأمره ) وفي رواية داود بن فرقد ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها ؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا ) وأنت خبير بما في هذه الروايات ولو كان الحكم في الأمة كما في العبد لأجابوا في هذه الأخبار بما أجابوا به في تلك ، من أن ذلك للسيد ، فإن شاء أجاز ه ، وإن شاء منعه ، مع أنها دلت عليه كونه فاسدا وحراما ، وأنه زنا . وبالجملة فإن دلالتها على ما ذكرنا ظاهر ، لا يقبل لا انكار ، ومنه يظهر قوة
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 479 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 528 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 404 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 349 ح 57 ، الوسائل ج 14 ص 577 ح 1 . ( 3 ) أقول : هذا الخبر هكذا : عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله - عليه السلام - " في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد " الخبر . ( منه - قدس سره - ) ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 258 ح 41 ، الوسائل ج 14 ص 463 ب 14 ح 1 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 258 ح 40 ، الوسائل ج 14 ص 463 ح 3 .